المادة 11
تودع خريطة المنطقة وجداول التخمين مركز القاضي ويعلن عن هذا الايداع في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية يحددها القاضي ويبلغ الاعلان الى البلدية, او الى المختار حيث لا بلدية ويجرى تعليقه على باب مركزها ويمكن للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر باجراء الاعلان بمختلف الوسائل. لصاحب العلاقة ان يطلع على الوثائق في محل ايداعها, وله ان يبدي بخلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام الاعلان بالوسائل المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ما لديه من اعتراضات بموجب استدعاء يقدمه الى القاضي الذي يحيل الاعتراضات على اللجنة فتبدي رأيها في كل منها.
يفصل القاضي بالدرجة الاخيرة في هذه الاعتراضات ويصادق على جدول التخمين النهائي ويعين بقرار منه تاريخ الشروع بأعمال الضم والفرز.