النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

تعد المديرية العامة للتنظيم المدني مشروع الضم والفرز على اساس التصميم التوجيهي المصدق والنظام الملحق به وتقتطع للاملاك العمومية مساحة ال 25% المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي لتستعمل في الاغراض المبينة في المادة ذاتها وتفرز المساحة الباقية من الملك الخاص الى قطع جديدة.

يمكن للادارة تكليف المكاتب الهندسية ومكاتب المساحة الخاصة القيام بهذا العمل لحسابها. واذا كان طلب الضم والفرز مقدما من المالكين حق لهم ان ينتدبوا مهندسا للاشتراك مع الادارة في اعداد المشروع.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188446/article/12/