المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43 / 1985 )
يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية كامل قيمة العقار ويأخذ في التقسيم الجديد ما يوازي هذه القيمة, ويبقى العقار اميريا.
يبقى للقطع الجديدة المعطاة بدلا من الاملاك المتروكة المرفقة او الاملاك الموضوعة بتصرف الجماعات الصفة القانونية ذاتها والاستعمال ذاته الذي كان للعقارات القديمة.
تسقط بمجرد اعمال الضم والفرز حقوق السطحية وجميع حقوق الارتفاق التي للعقار او عليه ما عدا التي تقرر اللجنة ابقائها او انشائها وذلك بعد ان تكون قد اخذت بعين الاعتبار عند تخمين قيمة العقارات قبل المباشرة بتلك الاعمال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي: "يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية كامل قيمة العقار ويأخذ في التقسيم الجديد ما يوازي هذه القيمة, ويبقى العقار اميريا".