المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43 / 1985 )
يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية كامل قيمة العقار ويأخذ في التقسيم الجديد ما يوازي هذه القيمة, ويبقى العقار اميريا.
يبقى للقطع الجديدة المعطاة بدلا من الاملاك المتروكة المرفقة او الاملاك الموضوعة بتصرف الجماعات الصفة القانونية ذاتها والاستعمال ذاته الذي كان للعقارات القديمة.
تسقط بمجرد اعمال الضم والفرز حقوق السطحية وجميع حقوق الارتفاق التي للعقار او عليه ما عدا التي تقرر اللجنة ابقائها او انشائها وذلك بعد ان تكون قد اخذت بعين الاعتبار عند تخمين قيمة العقارات قبل المباشرة بتلك الاعمال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 23/03/1985, article 2, 28/03/1985
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي: "يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية كامل قيمة العقار ويأخذ في التقسيم الجديد ما يوازي هذه القيمة, ويبقى العقار اميريا".