The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43 / 1985 )

يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية كامل قيمة العقار ويأخذ في التقسيم الجديد ما يوازي هذه القيمة, ويبقى العقار اميريا.

يبقى للقطع الجديدة المعطاة بدلا من الاملاك المتروكة المرفقة او الاملاك الموضوعة بتصرف الجماعات الصفة القانونية ذاتها والاستعمال ذاته الذي كان للعقارات القديمة.

تسقط بمجرد اعمال الضم والفرز حقوق السطحية وجميع حقوق الارتفاق التي للعقار او عليه ما عدا التي تقرر اللجنة ابقائها او انشائها وذلك بعد ان تكون قد اخذت بعين الاعتبار عند تخمين قيمة العقارات قبل المباشرة بتلك الاعمال.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188446/article/15/