المادة 5
تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بدرس المشروع بما فيه تحديد نطاق منطقة الضم والفرز ويصدر مرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل باجراء الضم والفرز وباعتبار الاشغال من المنافع العامة. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلق في مركز البلدية, او مركز المختار حيث لا يوجد بلدية, ويبلغ الى امين السجل العقاري المختص لوضع اشارته على الصحائف العينية للعقارات التي يطالبها.