النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 6

المادة 6

اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية:

آ- تعد من نوع الملك بمفهوم المادة الخامسة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 تطبيقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي جميع العقارات في منطقة الضم والفرز وتسقط حكما لهذه الغاية الاملاك العمومية الواقعة ضمن هذه المنطقة بفعل هذا المرسوم الاشتراعي الى الاملاك الخصوصية.

ب - توقف رخص البناء المعطاة والانشاءات الجارية بموجبها, وترقن المعاملات العقارية مع حفظ حقوق الافراد بالتعويض تجاه الادارة او الجهة المستفيدة. الا انه يبقى للقاضي المشرف بعد استطلاع رأي لجنة الضم والفرز عند الاقتضاء, ان يرخص بمتابعة الانشاءات المرخص بها وباجراء المعاملات العقارية.

ج- يمنع اعطاء رخص بناء او افراز جديدة.

د- تصبح ملغاة حكما جميع التخطيطات المصدقة ضمن منطقة الضم والفرز ويعتبر هذا الالغاء وكأنه لم يكن في حال الغاء مشروع الضم والفرز او سقوطه بانقضاء المهل.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188446/article/6/