جميع التشريعات

قرار رقم 143 10/09/1994

يتعلق بالسماح باستيراد الفروج المجلد دون اجازة استيراد مسبقة

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
10/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1994, ص. 1057
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 13 تاريخ 22/03/1995
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 13 تاريخ 11/01/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 10/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناءعلى المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31

تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)

لا سيما المادة (2) الفقرة (3)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 141/94 تاريخ

09/09/1994 والمتعلق بزيادة الرسم الجمركي على الفروج

المذبوح المستورد,

وبما ان رفع الرسوم الجمركي على الفروج المجلد المستورد

من شأنه تأمين الحماية للانتاج الوطني نظرا لزيادة

الرسوم الجمركية الى 60% من القيمة, وحد ادنى للاستيفاء

قدره 500 ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام صافي,

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفروج المجلد واحشائه واكباده وقطعه, بدون اجازة استيراد مسبقة. في حين يبقى استيراد الفروج الحي والمذبوح خاضعا للاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا القرار, على استيراد الفروج من الدول المعفاة من الرسوم الجمركية عملا بالاتفاقات التجارية المعقودة سابقا ويبقى الاستيراد من هذه الدول خاضعا لاجازة الاستيراد المسبقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به ابتداء من 10/09/1994

بيروت في 10/09/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس