المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفروج المجلد واحشائه واكباده وقطعه, بدون اجازة استيراد مسبقة. في حين يبقى استيراد الفروج الحي والمذبوح خاضعا للاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 143 10/09/1994
ان وزير الزراعة
بناءعلى المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)
لا سيما المادة (2) الفقرة (3)
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 141/94 تاريخ
09/09/1994 والمتعلق بزيادة الرسم الجمركي على الفروج
المذبوح المستورد,
وبما ان رفع الرسوم الجمركي على الفروج المجلد المستورد
من شأنه تأمين الحماية للانتاج الوطني نظرا لزيادة
الرسوم الجمركية الى 60% من القيمة, وحد ادنى للاستيفاء
قدره 500 ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام صافي,
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الفروج المجلد واحشائه واكباده وقطعه, بدون اجازة استيراد مسبقة. في حين يبقى استيراد الفروج الحي والمذبوح خاضعا للاجازة المسبقة.
مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا القرار, على استيراد الفروج من الدول المعفاة من الرسوم الجمركية عملا بالاتفاقات التجارية المعقودة سابقا ويبقى الاستيراد من هذه الدول خاضعا لاجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به ابتداء من 10/09/1994
بيروت في 10/09/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس