المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
مرسوم Decree No. 4015 14/09/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من
المنافع العامة),
بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3277 تاريخ 11/03/1993
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع مبنى مجلس النواب من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات رقم 1156 و1322 و1335 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت, اللازمة لهذه الغاية والمبينة على الخرائط واللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري