النص الكامل

مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 2 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188477/article/2/