المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 In force
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الققرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/188477/article/2/