جميع التشريعات

مرسوم رقم 3661 18/08/2000

اعفاء هبة مقدمة لصالح "جمعية الوفاء للبنان" من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3661
التاريخ
18/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2000, ص. 3356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3661 تاريخ 18/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 5828 تاريخ 20/10/1994

(منح صفة المنفعة العامة لجمعية الوفاء

للبنان)

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من السيد خضر الديماسي لصالح "جمعية الوفاء للبنان" وهي مكونة من معدات طبية مستعملة وفقا لما يلي: اجهزة انارة مستعملة لغرف العمليات والغرف الاخرى اثاث طبي مستعمل الات خياطة مستعملة ميازين طبية للاشخاص (Batanees) ادوات طب وجراحة مستعملة اجهزة تصوير أشعة مستعملة مع متمماتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم