ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 5828 تاريخ 20/10/1994
(منح صفة المنفعة العامة لجمعية الوفاء
للبنان)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من السيد خضر الديماسي لصالح "جمعية الوفاء للبنان" وهي مكونة من معدات طبية مستعملة وفقا لما يلي: اجهزة انارة مستعملة لغرف العمليات والغرف الاخرى اثاث طبي مستعمل الات خياطة مستعملة ميازين طبية للاشخاص (Batanees) ادوات طب وجراحة مستعملة اجهزة تصوير أشعة مستعملة مع متمماتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم