المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
مرسوم رقم 3662 18/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
246/99-2000 بتاريخ 13/07/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000
و09/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم