All legislation

مرسوم Decree No. 3662 18/08/2000

اعفاء ادوية برنامج المرض المزمن المستوردة لحساب وزارة الصحة العامة المشروع المشترك بين الوزارة وجمعية الشبان المسيحية من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
3662
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3662 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

246/99-2000 بتاريخ 13/07/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000

و09/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية كافة, بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة جميع الادوية ومنتجات الصيدلة المستوردة مق قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة­ مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين­.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم