المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981 نافذ
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188515/article/4/