النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص الجملة الاولى من المادة 58 من قانون 17/9/962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر اكثر من عقار مبني واحد او يملك ويحصل من- اجراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد على 50000 ليرة في السنة..." (والباقي دون تعديل).

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 26/08/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188515/article/3/