جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 161 26/08/1981

تعديل رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
161
التاريخ
26/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/09/1981, ص. 560-561
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 26/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب ق 14/90 والقانون 89/91 وقانون الموازنة

280/93

حدد رسم التسجيل السنوي في المدارس الرسمية كما يلي:

قيمة الرسم

- مرحلة الروضة والابتدائي: 10000 ل.ل.

- مرحلة المتوسط : 20000 ل.ل.

- مرحلة الثانوي : 30000 ل.ل.

المادة 2

تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل

سنة وتدفع عند قبول طلبات الترشيح للدورة العادية وتحدد

كما يلي:

- الشهادة المتوسطة 20000 ل.ل.

- الامتحان التمهيدي 20000 ل.ل.

- البكالوريا اللبنانية 40000 ل.ل.

(بكالوريا التعليم الثانوي)

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1981 - 1982.

بعبدا في 26 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل