المادة 1
كما تعدلت بموجب ق 14/90 والقانون 89/91 وقانون الموازنة
280/93
حدد رسم التسجيل السنوي في المدارس الرسمية كما يلي:
قيمة الرسم
- مرحلة الروضة والابتدائي: 10000 ل.ل.
- مرحلة المتوسط : 20000 ل.ل.
- مرحلة الثانوي : 30000 ل.ل.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 161 26/08/1981
كما تعدلت بموجب ق 14/90 والقانون 89/91 وقانون الموازنة
280/93
حدد رسم التسجيل السنوي في المدارس الرسمية كما يلي:
قيمة الرسم
- مرحلة الروضة والابتدائي: 10000 ل.ل.
- مرحلة المتوسط : 20000 ل.ل.
- مرحلة الثانوي : 30000 ل.ل.
تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل
سنة وتدفع عند قبول طلبات الترشيح للدورة العادية وتحدد
كما يلي:
- الشهادة المتوسطة 20000 ل.ل.
- الامتحان التمهيدي 20000 ل.ل.
- البكالوريا اللبنانية 40000 ل.ل.
(بكالوريا التعليم الثانوي)
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1981 - 1982.
بعبدا في 26 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل