جميع التشريعات

مرسوم رقم 7420 25/08/1961

تعويضات لجان اعتراضات الاستملاك وتخمين الاستملاكات وتخمين المصادرة

النوع
مرسوم
الرقم
7420
التاريخ
25/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/1961, ص. 956-957
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7420 تاريخ 25/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى لجان اعتراضات الاستملاك وتخمين الاستملاكات وتخمين المصادرة, عن كل جلسة تعقدها خارج اوقات الدوام, على ان لا تقل عن ساعتين التعويضات التالية: للرئيس : 25 ل.ل. لامين السر: 10 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك} } 20 ل.ل. وللخبير المحلي }

المادة 2

مادة 2: ينظم في اخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة يبين عدد الجلسات وتواريخها ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة وعلى مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية العليا شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لرئيس لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لرئيس لجنة الاستملاك 200 ل.ل. لامين سر لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لكل من ممثل اصحاب الاملاك والخبير المحلي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم بما خص ممثل اصحاب الاملاك والخبير المحلي لدى توفر الاعتماد في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1344/ ر . م تاريخ 20/7/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي