المادة 1
مادة 1: يتقاضى لجان اعتراضات الاستملاك وتخمين الاستملاكات وتخمين المصادرة, عن كل جلسة تعقدها خارج اوقات الدوام, على ان لا تقل عن ساعتين التعويضات التالية: للرئيس : 25 ل.ل. لامين السر: 10 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك} } 20 ل.ل. وللخبير المحلي }
مرسوم Decree No. 7420 25/08/1961
مادة 1: يتقاضى لجان اعتراضات الاستملاك وتخمين الاستملاكات وتخمين المصادرة, عن كل جلسة تعقدها خارج اوقات الدوام, على ان لا تقل عن ساعتين التعويضات التالية: للرئيس : 25 ل.ل. لامين السر: 10 ل.ل. لممثل اصحاب الاملاك} } 20 ل.ل. وللخبير المحلي }
مادة 2: ينظم في اخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة يبين عدد الجلسات وتواريخها ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة وعلى مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية العليا شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لرئيس لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لرئيس لجنة الاستملاك 200 ل.ل. لامين سر لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لكل من ممثل اصحاب الاملاك والخبير المحلي.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم بما خص ممثل اصحاب الاملاك والخبير المحلي لدى توفر الاعتماد في الموازنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1344/ ر . م تاريخ 20/7/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي