النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص مجبر على تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدم هذا التصريح في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة واذا خطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه فرفض او قدم تصريحا كاذبا عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188538/article/6/