المادة 6
مادة 6: كل شخص مجبر على تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدم هذا التصريح في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة واذا خطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه فرفض او قدم تصريحا كاذبا عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5