المادة 5
مادة 5: كل من استورد او صدر او اشترى او باع او حاول ان يستورد او يصدر او يشتري او يبيع شيئا من انواع خشب البناء المذكورة في الملحق عدد 1 بكميات تزيد عن ربع متر مكعب وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او يتنازل عن رخصة شراء معطاة وفقا للمادة 2 او خالف باي طريقة كانت احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا للقرار 327/LR المنوه عنه اعلاه وكل من طلب منه بمقتضى المادة 3 يعطي معلومات او اثباتات فرفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجراء نقدي من 50 الى 500 ليرة واذا تكررت المخالفة بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من 6 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط يحق للمحكمة ان تقرر مصادرة خشب البناء الذي كان موضوعا لعمل ممنوع بهذا القرار كل رخصة جرى التنازل عنها بصورة غير اصولية تلغى حكما