جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 125 30/05/1940

تحديد معدل التحويل الذي يجب ان تدفع بموجبه الديون المحررة بالذهب والمعقودة من قبل العمال قبل تاريخ 26-1-1940 لشراء ادوات للعمل ولوازمها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
125
التاريخ
30/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3802, 24/07/1940, ص. 6919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 30/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الديون التي عقدها عمال بالذهب لشراء آلات للعمل كالادوات والمكنات الزراعية او الصناعية ومركبات الخيل والسيارات المعدة لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة ولوازم آلات العمل هذه ويدخل فيها لوحات تسجيل السيارات تدفع اذا لم يطبق عليها القرار عدد 245/LR بتاريخ 21 ايلول 1939 بالعملة اللبنانية او السورية وفقا لمعدل تحويل قدره 80,15 ل.ل او ل.س عن كل ليرة عثمانية ذهب

المادة 2

مادة 2: تدفع وفقا للمعدل نفسه الكمبيالات المحررة بالذهب والموقع عليها تسديدا للديون المذكورة في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 30 ايار سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو