المادة 1
مادة 1: ان الديون التي عقدها عمال بالذهب لشراء آلات للعمل كالادوات والمكنات الزراعية او الصناعية ومركبات الخيل والسيارات المعدة لنقل الاشخاص او البضائع بالاجرة ولوازم آلات العمل هذه ويدخل فيها لوحات تسجيل السيارات تدفع اذا لم يطبق عليها القرار عدد 245/LR بتاريخ 21 ايلول 1939 بالعملة اللبنانية او السورية وفقا لمعدل تحويل قدره 80,15 ل.ل او ل.س عن كل ليرة عثمانية ذهب