جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 143 11/06/1940

بقمع اعمال السلب والنهب في اثناء الحرب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
143
التاريخ
11/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3803, 27/07/1940, ص. 6929
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 143 تاريخ 11/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاقب بالاعدام في اثناء الحرب جنايات السلب والنهب المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجزاء (عدا الذيل) تطبق العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة ولو برهن المجرمون على انهم قد دفعوا بالتحريض والاغراء للاشتراك في اعمال العنف

المادة 2

مادة 2: تعاقب بالعقوبة نفسها كل سرقة تحصل في بيت للسكن او بناء اخلاه شاعلوه بسبب حوادث الحرب

المادة 3

مادة 3: اذا لم تحصل الجنايات المذكورة في هذه المادة الى المحاكم العسكرية عملا بالقوانين الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت امام محاكم دولة لبنان او سوريا ان الاشخاص الذين يوقفون بالجرم المشهود على اثر احدى هذه الجنايات يمكن احالتهم دون تحقيق سابق الى المحكمة راسا ان الاحكام الصادرة عملا بهذا القرار لا تكون قابلة اية مراجعة ولا يمكن تمييزها. وتكون نافذة في الحال

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو