المادة 1
مادة 1: تعاقب بالاعدام في اثناء الحرب جنايات السلب والنهب المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجزاء (عدا الذيل) تطبق العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة ولو برهن المجرمون على انهم قد دفعوا بالتحريض والاغراء للاشتراك في اعمال العنف
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 143 11/06/1940
مادة 1: تعاقب بالاعدام في اثناء الحرب جنايات السلب والنهب المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجزاء (عدا الذيل) تطبق العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة ولو برهن المجرمون على انهم قد دفعوا بالتحريض والاغراء للاشتراك في اعمال العنف
مادة 2: تعاقب بالعقوبة نفسها كل سرقة تحصل في بيت للسكن او بناء اخلاه شاعلوه بسبب حوادث الحرب
مادة 3: اذا لم تحصل الجنايات المذكورة في هذه المادة الى المحاكم العسكرية عملا بالقوانين الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت امام محاكم دولة لبنان او سوريا ان الاشخاص الذين يوقفون بالجرم المشهود على اثر احدى هذه الجنايات يمكن احالتهم دون تحقيق سابق الى المحكمة راسا ان الاحكام الصادرة عملا بهذا القرار لا تكون قابلة اية مراجعة ولا يمكن تمييزها. وتكون نافذة في الحال
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو