جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 144 11/06/1940

بشأن نظام المطاعم والمقاهي وسائر المؤسسات المفتوحة للعموم

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
144
التاريخ
11/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3803, 27/07/1940, ص. 6929-6930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 11/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار عدد 71/LR الصادر بتاريخ 29 آذار 1935 بشأن

نظام الملاهي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر حتى صدور امر آخر الرقص او الغناء او الموسيقى او العروض او المشاهد من اي نوع كانت في المطاعم والمقاهي وسائر المؤسسات المفتوحة للعموم لا يطبق المنع المذكور في الفقرة السابقة على التمثيل المسرحي او السينمائي الذي يحصل في المحلات المعدة له

المادة 2

مادة 2: يحظر في المؤسسات المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى دخول القاعات المفتوحة للعموم على كل مغنية من مغنيات الملاهي وبنوع عام على كل امرأة تدفع اجرتها من هذه المحلات يطبق هذا المنع مهما كان نوع الاجرة المنصوص عليها في الاتفاق الكتابي او الشفاهي المعقود بين صاحب المحل او مديره والاشخاص المعينين في الفقرة السابقة حتى ولو كانت الاجرة من اصل ثمن المشروبات والاطعمة المستهلكة في المحل

المادة 3

مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط تلاحق المغنية وصاحب المحل او مديره كشركاء في المخالفة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو