ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 71/LR الصادر بتاريخ 29 آذار 1935 بشأن
نظام الملاهي
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحظر حتى صدور امر آخر الرقص او الغناء او الموسيقى او العروض او المشاهد من اي نوع كانت في المطاعم والمقاهي وسائر المؤسسات المفتوحة للعموم لا يطبق المنع المذكور في الفقرة السابقة على التمثيل المسرحي او السينمائي الذي يحصل في المحلات المعدة له
مادة 2: يحظر في المؤسسات المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى دخول القاعات المفتوحة للعموم على كل مغنية من مغنيات الملاهي وبنوع عام على كل امرأة تدفع اجرتها من هذه المحلات يطبق هذا المنع مهما كان نوع الاجرة المنصوص عليها في الاتفاق الكتابي او الشفاهي المعقود بين صاحب المحل او مديره والاشخاص المعينين في الفقرة السابقة حتى ولو كانت الاجرة من اصل ثمن المشروبات والاطعمة المستهلكة في المحل
مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط تلاحق المغنية وصاحب المحل او مديره كشركاء في المخالفة
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 حزيران سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو