المادة 2
مادة 2: كل شخص يكون في حيازته العاب نارية بعد 24 ساعة من نشر هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940 نافذ
مادة 2: كل شخص يكون في حيازته العاب نارية بعد 24 ساعة من نشر هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 231/LR تاريخ 11 ايلول 1939
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188555/article/2/