المادة 3
مادة 3: كل شخص يتصل بعلمه حيازة العاب نارية مخالفة لاحكام هذا القرار ولا يعطي علما عن ذلك للسلطات الادارية وللشرطة يعاقب بالعقوبات نفسها
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940 نافذ
مادة 3: كل شخص يتصل بعلمه حيازة العاب نارية مخالفة لاحكام هذا القرار ولا يعطي علما عن ذلك للسلطات الادارية وللشرطة يعاقب بالعقوبات نفسها
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188555/article/3/