جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 181 02/07/1940

تحوير احكام القرار عدد 165-L.R الصادر بتاريخ 8-12-1938 بشأن انواع الحليب والزبدة والسمنة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
181
التاريخ
02/07/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3806, 07/08/1940, ص. 6974-6975
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 02/07/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23

ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 92/LR المتعلق بقمع الغش

وبناء على القرار عدد 165/LR الصادر بتاريخ 8 ك1 سنة 1938

بشأن انواع الحليب والزبدة والسمنة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 2 من القرار عدد 165/LR الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1938 يسمح على سبيل التساهل وحتى صدور قرار آخر بخلاف ذلك في ان يصنع اللبن الرائب من الحليب الممخوض الذي يحتوي كل لتر منه على 5 غرامات من مادة دهنية وان يقتنى هذا اللبن ويعرض للبيع ويباع

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكتب بصورة ظاهرة وبكامل الاحرف احد البيانات الآتية على الاوعية والغلافات المحتوية على اللبن الرائب الذي يباع او يعرض في المخازن والدكاكين او الذي يحمله الباعة المتجولون: "لبن رائب مصنوع من حليب غير ممخوض " "لبن رائب مصنوع من حليب ممخوض نصف مخض " لبن رائب مصنوع من حليب ممخوض حسبما يكون الحليب المستعمل لصنع اللبن الرائب محتويا على مادة دهنية في كل لتر على الاقل تعادل على الاقل 35 او 20 او 5 غرامات في كل لتر كل اثر ظاهر لقيد سابق على الاوعية او الغلافات المحتوية على لبن رائب مصنوع من حليب ممخوض او ممخوض نصف مخض يجب ان يمحى تماما عندما لا يكون القيد مطابقا للبن الموضوع فيها تعاقب المخالفات لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/LR الصادر بتاريخ 6 تموز 1938

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو