ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 92/LR المتعلق بقمع الغش
وبناء على القرار عدد 165/LR الصادر بتاريخ 8 ك1 سنة 1938
بشأن انواع الحليب والزبدة والسمنة
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 2 من القرار عدد 165/LR الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1938 يسمح على سبيل التساهل وحتى صدور قرار آخر بخلاف ذلك في ان يصنع اللبن الرائب من الحليب الممخوض الذي يحتوي كل لتر منه على 5 غرامات من مادة دهنية وان يقتنى هذا اللبن ويعرض للبيع ويباع
مادة 2: يجب ان يكتب بصورة ظاهرة وبكامل الاحرف احد البيانات الآتية على الاوعية والغلافات المحتوية على اللبن الرائب الذي يباع او يعرض في المخازن والدكاكين او الذي يحمله الباعة المتجولون: "لبن رائب مصنوع من حليب غير ممخوض " "لبن رائب مصنوع من حليب ممخوض نصف مخض " لبن رائب مصنوع من حليب ممخوض حسبما يكون الحليب المستعمل لصنع اللبن الرائب محتويا على مادة دهنية في كل لتر على الاقل تعادل على الاقل 35 او 20 او 5 غرامات في كل لتر كل اثر ظاهر لقيد سابق على الاوعية او الغلافات المحتوية على لبن رائب مصنوع من حليب ممخوض او ممخوض نصف مخض يجب ان يمحى تماما عندما لا يكون القيد مطابقا للبن الموضوع فيها تعاقب المخالفات لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/LR الصادر بتاريخ 6 تموز 1938
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 2 تموز سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو