النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى بائعو المفرق مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ليقوموا بكتابة اسعار البيع كما نصت عليه مادة 1 غير انه يجب بصورة اجبارية ان تباع الحاصلات والمستحضرات بالسعر المحسوب وفقا للمادة 2 حالا بعددخول هذا القرار في حيز التنفيذ

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188559/article/5/