جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 173 22/06/1940

بشأن اسعار بيع الحاصلات الصيدلية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
173
التاريخ
22/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3806, 07/08/1940, ص. 6973-6974
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 173 تاريخ 22/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يبيع حاصلات صيدلية سواء اكانت مستحضرات اختصاصية او غير اختصاصية محضرة لبيعها للجمهور يجب عليه ان يكتب بصورة غير قابلة المحو باللغتين الفرنساوية والعربية على الغلاف الخارجي وعلى الوعاء الذي يحتويها سعر بيعها محسوبا وفقا للمادة 2 ادناه

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز سعر البيع سعر مشترى الحاصلات بعد اضافة 30 بالماية عليه بشرط ان يكون سعر المشترى هو السعر الحقيقي الذي دفعه المستورد او الوكيل مع اضافة مصاريف الجمرك والنقل

المادة 3

مادة 3: كل صيدلي يبيع بالمفرق حاصلات صيدلية مهما كانت او يسلم ادوية بموجب وصفة طبيب يجب عليه ان يقيد بالحبر على الوعاء المباشر تاريخ تسليمه الدواء وكذلك السعر الحقيقي الذي دفعه الشاري يجب بصورة اجبارية ان يقيد هذا السعر على دفتر الوصفات والبيوع اليومية

المادة 4

مادة 4: يعاقب مخالفو احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 184/LR تاريخ 26 آب سنة 1939 وفي حال تكرار المخالفة يضاف الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة عقوبة حجز البضاعة المبيعة خلافا لاحكام هذا القرار

المادة 5

مادة 5: يعطى بائعو المفرق مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ليقوموا بكتابة اسعار البيع كما نصت عليه مادة 1 غير انه يجب بصورة اجبارية ان تباع الحاصلات والمستحضرات بالسعر المحسوب وفقا للمادة 2 حالا بعددخول هذا القرار في حيز التنفيذ

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 22 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو