جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 177 26/06/1940

تحوير القرار عدد 361-L.R تاريخ 13-12-1939 المحور للقرار عدد 189 الصادر بتاريخ 15-3-1926 بوضع التفاصيل المتعلقة بتطبيق القرار عدد 188 الصادر بالتاريخ نفسه بشأن انشاء السجل العقاري

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
177
التاريخ
26/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3807, 10/08/1940, ص. 7000-7001
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 177 تاريخ 26/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 58 من القرار عدد 361/LR الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1939 واستبدلت منها الاحكام التالية: المادة 58: يجب قيد الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل اذاعة هذا القرار في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار ويكون هذا القيد خاضعا لدفع الرسوم البسيطة المطبقة يوم افتتاح التركة مهما كانت المدة المنقضية منذ الوفاة مع قطع النظر عن عدد التركات الناجمة عنها ورتبتها ودرجتها تصفى هذه الرسوم على نسبة حصة كل وارث من الوارثين تحسب المهلة ابتداء من تاريخ الحكم النهائي فيما يتعلق بالتركات التي تكون موضوع خلاف هو قيد النظر في المحاكم وبعد انقضاء هذه المهلة تضاعف الرسوم وتستوفى دفعة واحدة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو