المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 58 من القرار عدد 361/LR الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1939 واستبدلت منها الاحكام التالية: المادة 58: يجب قيد الحقوق الناتجة عن تركة فتحت قبل اذاعة هذا القرار في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار ويكون هذا القيد خاضعا لدفع الرسوم البسيطة المطبقة يوم افتتاح التركة مهما كانت المدة المنقضية منذ الوفاة مع قطع النظر عن عدد التركات الناجمة عنها ورتبتها ودرجتها تصفى هذه الرسوم على نسبة حصة كل وارث من الوارثين تحسب المهلة ابتداء من تاريخ الحكم النهائي فيما يتعلق بالتركات التي تكون موضوع خلاف هو قيد النظر في المحاكم وبعد انقضاء هذه المهلة تضاعف الرسوم وتستوفى دفعة واحدة