جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 174 24/06/1940

بشأن النشرات المتعلقة بالوقاية من الامراض الزهرية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
174
التاريخ
24/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3807, 10/08/1940, ص. 6999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ممنوع كل نشر له باي شكل كان صبغة تجارية يتعلق بصورة جلية او بطريقة خفية بالوقاية من الامراض الزهرية تستثنى من هذا المنع المذكور في الفقرة السابقة الاعلانات الطبية التي تدل فقط على اسم الطبيب واختصاصه ومحل عيادته وساعاتها.

المادة 2

تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 300 ليرة اذا ارتكبت المخالفة بطريقة الصحف لوحق صاحب الاعلان ومدير النشرة او وكيلها المسؤول بصفة شركاء في الجرم واذا ارتكبت المخالفة بواسطة اعلانات معلقة على الجدران لوحق صاحبها وظابعها غيابيا.

المادة 3

نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر 14 نيسان سنة 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا .

بيروت في 24 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو