النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 300 ليرة اذا ارتكبت المخالفة بطريقة الصحف لوحق صاحب الاعلان ومدير النشرة او وكيلها المسؤول بصفة شركاء في الجرم واذا ارتكبت المخالفة بواسطة اعلانات معلقة على الجدران لوحق صاحبها وظابعها غيابيا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 24/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188564/article/2/