المادة 1
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
قرار المفوض السامي رقم 179 29/06/1940
مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم
مادة 2: على التجار والمحترفين المذكورين في المادة السابقة ان يمسكوا دفترا يضعونه مساء كل يوم في مكان امين ويذكرون فيه اسم وشهرة ورتبة كل زبون من زبائنهم العسكريين اما عناوينهم فلا تذكر في الدفتر
مادة 3: يجب على الدرك التابع (Prevote) لجيوش الشرق وعلى مفتشي دائرة التجارة الخارجية ان يتأكدوا غالبا من ان الاسماء المقيدة في هذه الدفاتر هي اسماء عسكريين حقيقيين وان الالبسة المصنوعة هي معدة لهم فعلا
مادة 4: يمكن منع بعض الخياطين والتجار الخ... من صنع اواقتناء ملبوسات عسكرية باوامر ادارية فردية من السلطة العسكرية يبلغها الدرك الفرنساوي الى الاشخاص اصحاب الشأن
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 29 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو