جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 179 29/06/1940

بشأن صنع الملابس العسكرية وبيعها واقتنائها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
179
التاريخ
29/06/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3808, 14/08/1940, ص. 7015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم

المادة 2

مادة 2: على التجار والمحترفين المذكورين في المادة السابقة ان يمسكوا دفترا يضعونه مساء كل يوم في مكان امين ويذكرون فيه اسم وشهرة ورتبة كل زبون من زبائنهم العسكريين اما عناوينهم فلا تذكر في الدفتر

المادة 3

مادة 3: يجب على الدرك التابع (Prevote) لجيوش الشرق وعلى مفتشي دائرة التجارة الخارجية ان يتأكدوا غالبا من ان الاسماء المقيدة في هذه الدفاتر هي اسماء عسكريين حقيقيين وان الالبسة المصنوعة هي معدة لهم فعلا

المادة 4

مادة 4: يمكن منع بعض الخياطين والتجار الخ... من صنع اواقتناء ملبوسات عسكرية باوامر ادارية فردية من السلطة العسكرية يبلغها الدرك الفرنساوي الى الاشخاص اصحاب الشأن

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 29 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو