النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للخياطين وتجار الالبسة الحاضرة والالبسة (الاكازيون) وباعة الثياب العتيقة ان يبيعوا البسة للعسكريين من اية رتبة كانوا الا بعد ابرازهم بطاقة هوية تثبت صفتهم

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 179 تاريخ 29/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188572/article/1/