النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188580/article/3/