المادة 3
مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 In force
مادة 3: في جميع الاحوال التي يدري فيها الطرفان بحكم او بافعال سابقة لهذا المرسوم من شأنها فتح السبيل لاعادة المحاكمة, فان المهل المحددة لتقديم الطلب تسري اعتبارا من تاريخ نشره
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 31/07/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188580/article/3/