المادة 1
مادة 1: تخضع موقتا لاحكام هذا القرار جميع البضائع المستوردة الى اراضي الانتداب وجميع- البضائع التي تسحب من المحلات والمستودعات الجمركية والتي تدفع قيمتها بعملة- اجنبية وقد رخص باستيرادها بصورة قانونية واعطى بشأنها شهادة لتسليم عملة- اجنبية قبل تاريخ 31 تموز سنة 1940