جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 207 08/08/1940

بشأن تسديد ثمن البضائع المستوردة التي تدفع قيمتها بعملة اجنبية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
207
التاريخ
08/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3813, 31/08/1940, ص. 7092-7093
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 08/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع موقتا لاحكام هذا القرار جميع البضائع المستوردة الى اراضي الانتداب وجميع- البضائع التي تسحب من المحلات والمستودعات الجمركية والتي تدفع قيمتها بعملة- اجنبية وقد رخص باستيرادها بصورة قانونية واعطى بشأنها شهادة لتسليم عملة- اجنبية قبل تاريخ 31 تموز سنة 1940

المادة 2

مادة 2: لا يجوز رفع دعوى على البنوك او الوسطاء الاخرين من جراء كونهم مجبرين على تسليم عملة اجنبية لبائعي البضائع ولا يمكن البنوك والوسطاء التذرع تجاه المشتري بعدم تمكنه من تسليم هذه العملة عندما يكون المشتري قد اودع بنك سوريا ولبنان ما يعادل قيمة العملة الاجنبية المتوجب عليه تسليمها عملة لبنانية او سورية على اساس آخر سعر لها معين من قبل مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ايداع العملة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية ولا يعطى هذا الترخيص الا اذا كان عائدا لبضائع لا بد منها لاعاشة الاهالي او البضائع معرضة للتلف لم يجر اي تحوير في حقوق كل من البائع والشاري بشرط مراعاة الاحكام المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: لا يمكن رفع اليد عن المبالغ المودعة الا بناء على ترخيص من مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية يعطى: أ) بعد ان يكون المشتري قد برهن على انه وضع تحت تصرف البائع العملة الاجنبية الواجب عليه تسليمها ب ) او بناء على موافقة البائع يمكن ان يعطى المبلغ المودع كتأمين لكل وسيط بالمعنى المقصود في القرار عدد 2/LR تاريخ 4 كانون الثاني 1940 يلجأ اليه الشاري للحصول على عملة اجنبية

المادة 4

مادة 4: لا يحسب فائدة للاموال المودعة بنك سوريا ولبنان بموجب المادة 2 اعلاه

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 8 آب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو