النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188600/article/2/