المادة 2
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 In force
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188600/article/2/