المادة 1
مادة 1: الغيت مادة 2 من المرسوم رقم 447 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله, ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من امين سر الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال