جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 224 10/09/1940

بشأن مراقبة اسعار البيع القصوى المحددة عملا بالقرار عدد 184-L.R تاريخ 26-8-1939

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
224
التاريخ
10/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3827, 19/10/1940, ص. 7331-7332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 10/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادر بتاريخ 23

ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 184/LR الصادر في 26 اب سنة 1939 بشأن

تسعير الحاصلات والمواد الغذائية والمحور بالقرار عدد

220/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939

قرر مايأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية مراقبين معاونين يكلفون مراقبة اسعار البيع القصوى المحددة بموجب القرار عدد 184/LR المشار اليه اعلاه ينتخب هؤلاء المراقبون من بين الموظفين الملكيين الفرنساويين او ضباط الدوائر الخاصة او الموظفين الوطنيين الذين يتطوعون للقيام بهذه الوظيفة لا يتقاضى هؤلاء المراقبون اية اجرة كانت

المادة 2

مادة 2: يكون لهؤلاء المراقبين المعاونين الصلاحية في ان يعاينوا رسميا مخالفات انظمة الاسعار وهم يحلفون اليمين امام قاضي الصلح ينظم هؤلاء المراقبون محاضر ضبط بمعايناتهم على نسختين تحول احداهما للسلطة القضائية واخرى للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ذي الصلاحية يجوز ان يجري توفيف المخالف حالا بعد تنظيم محضر الضبط ولهذه الغاية يحق للمراقبين المعاونين ان يطلبوا مؤازرة مأموري القوة العمومية

المادة 3

مادة 3: علاوة على العقوبات القضائية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها بشأن تحديد اسعار البيع يحق للمندوبين او المندوبين المعاونين او المستشارين الاداريين ان يقرروا في الحال اقفال المحل الذي ينظم محضر الضبط بحق صاحبه. ويجب ان تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يجوز ان تتجاوز الشهر الواحد ويجب ايضا تعليق هذا القرار ونشره

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 10 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو