ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادر بتاريخ 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 184/LR الصادر في 26 اب سنة 1939 بشأن
تسعير الحاصلات والمواد الغذائية والمحور بالقرار عدد
220/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939
قرر مايأتي:
المواد
مادة 1: يعين المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية مراقبين معاونين يكلفون مراقبة اسعار البيع القصوى المحددة بموجب القرار عدد 184/LR المشار اليه اعلاه ينتخب هؤلاء المراقبون من بين الموظفين الملكيين الفرنساويين او ضباط الدوائر الخاصة او الموظفين الوطنيين الذين يتطوعون للقيام بهذه الوظيفة لا يتقاضى هؤلاء المراقبون اية اجرة كانت
مادة 2: يكون لهؤلاء المراقبين المعاونين الصلاحية في ان يعاينوا رسميا مخالفات انظمة الاسعار وهم يحلفون اليمين امام قاضي الصلح ينظم هؤلاء المراقبون محاضر ضبط بمعايناتهم على نسختين تحول احداهما للسلطة القضائية واخرى للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ذي الصلاحية يجوز ان يجري توفيف المخالف حالا بعد تنظيم محضر الضبط ولهذه الغاية يحق للمراقبين المعاونين ان يطلبوا مؤازرة مأموري القوة العمومية
مادة 3: علاوة على العقوبات القضائية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها بشأن تحديد اسعار البيع يحق للمندوبين او المندوبين المعاونين او المستشارين الاداريين ان يقرروا في الحال اقفال المحل الذي ينظم محضر الضبط بحق صاحبه. ويجب ان تحدد في قرار الاقفال مدة هذه العقوبة الادارية التي لا يجوز ان تتجاوز الشهر الواحد ويجب ايضا تعليق هذا القرار ونشره
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 10 ايلول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو